Skip to content

قواعد الأصول ومعاقد الفصول الباب الثاني في الأدلة فصل ترتيب الأدلة وترجيحها

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

صفي الدين عبد المؤمن القطيعي

Printed page ١٧٧

فَصْلٌ

• وَأَمَّا تَرْتِيبُ الْأَدِلَّةِ وَتَرْجِيحُهَا:

(١) فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِالنَّظَرِ فِي الْإِجْمَاعِ:

- فَإِنْ وُجِدَ: لَمْ يُحْتَجْ (١) إِلَى غَيْرِهِ (٢).

- فَإِنْ خَالَفَهُ نَصٌّ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ: عُلِمَ أَنَّهُ:

١ - مَنْسُوخٌ.

٢ - أَوْ مُتَأَوَّلٌ.

لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ قَاطِعٌ لَا يَقْبَلُ نَسْخًا وَلَا تَأْوِيلًا.

(٢) ثُمَّ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ.

- وَلَا تَعَارُضَ:

١ - فِي الْقَوَاطِعِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مَنْسُوخًا.

٢ - وَلَا فِي عِلْمٍ وَظَنٍّ؛ لِأَنَّ مَا عُلِمَ لَا يُظَنُّ خِلَافُهُ.