قواعد الأصول ومعاقد الفصول
Printed page ٥٧
وَالْأَكْثَرُونَ (١).
[ب] وَوَضْعِيَّةٌ (٢)، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ:
• أَحَدُهَا: مَا يَظْهَرُ بِهِ الْحُكْمُ، وَهُوَ نَوْعَانِ:
(١)
عِلَّةٌ:
أ - إِمَّا عَقْلِيَّةٌ (٣)؛ كَالْكَسْرِ للِانْكِسَارِ.
ب - أَوْ شَرْعِيَّةٌ:
- قِيلَ: إِنَّهَا الْمَعْنَى الَّذِي عَلَّقَ الشَّرْعُ الْحُكْمَ عَلَيْهِ.