قواعد الأصول ومعاقد الفصول
Printed page ٥٨
- وَقِيلَ: الْبَاعِثُ لَهُ عَلَى إِثْبَاتِهِ، وَهَذَا أَوْلَى (١).
(٢) وَ
سَبَبٌ
، وَقَدِ اسْتَعْمَلَهُ الْفُقَهَاءُ:
أ - فِيمَا يُقَابِلُ الْمُبَاشِرَ؛ كَالْحَفْرِ مَعَ التَّرْدِيَةِ.
ب - وَفِي عِلَّةِ الْعِلَّةِ؛ كَالرَّمْيِ فِي الْقَتْلِ لِلْمَوْتِ.
ت - وَفِي الْعِلَّةِ بِدُونِ شَرْطِهَا؛ كَالنِّصَابِ بِدُونِ الْحَوْلِ.
ث - وَفِي الْعِلَّةِ نَفْسِهَا؛ كَالْقَتْلِ لِلْقِصَاصِ، وَلِذَلِكَ سَمَّوُا الْوَصْفَ الْوَاحِدَ مِنْ أَوْصَافِ الْعِلَّةِ جُزْءَ السَّبَبِ.
• وَمِنْ تَوَابِعِهِمَا (٢):
(٣)
الشَّرْطُ:
وَهُوَ مَا يَتَوَقَّفُ (٣) عَلَى وُجُودِهِ:
أ - إِمَّا الْحُكْمُ؛ كَالْإِحْصَانِ لِلرَّجْمِ، وَيُسَمَّى: شَرْطَ الْحُكْمِ.
ب - أَوْ عَمَلُ الْعِلَّةِ: وَهُوَ شَرْطُ الْعِلَّةِ؛ كَالْإِحْصَانِ مَعَ الزِّنَى.