قواعد الأصول ومعاقد الفصول
Printed page ٦٥
الْبَابُ الثَّانِي فِي الْأَدِلَّةِ
• أَصْلُ الدَّلَالَةِ (١): الْإِرْشَادُ.
• وَاصْطِلَاحًا: قِيلَ: مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى مَعْرِفَةِ مَا لَا يُعْلَمُ فِي مُسْتَقِرِّ الْعَادَةِ اضْطِرَارًا (٢)، عِلْمًا أَوْ ظَنًّا.
• وَالدَّلِيلُ يُرَادُ بِهِ:
١ - إِمَّا الدَّالُّ؛ كَدَلِيلِ الطَّرِيقِ.
٢ - أَوْ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ مِنْ نَصٍّ أَوْ غَيْرِهِ (٣).
• وَيُرَادِفُهُ أَلْفَاظٌ، مِنْهَا:
- الْبُرْهَانُ، وَالْحُجَّةُ، وَالسُّلْطَانُ، وَالْآيَةُ؛ وَهَذِهِ تُسْتَعْمَلُ فِي الْقَطْعِيَّاتِ، وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي الظَّنِّيَّاتِ.