Skip to content

التوشيح شرح الجامع الصحيح ٨ - باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر

التوشيح شرح الجامع الصحيح

الجلال السيوطي

Printed page ٣/ ١٠٥٣

يقال: فعليه تحلة القسم، أي: قدر ما حللت به يميني، والمراد له قوله تعالى: ﴿إن منكم إلا واردها﴾، كما ثلث التصريح به لكريمة.

قال الخطابي: "معناه: لا يدخل النار ليعاقب بها, ولكنه يدخلها مجتازًا, ولا يكون ذلك الجواز إلا قدر ما تنحل به اليمين".

وللطبراني: "لم يرد النار إلا عابر سبيل, يعني: الجواز على الصراط هذا [الفعل] ".

٧ - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ القَبْرِ: اصْبِرِي

١٢٥٢ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: «اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي».

٨ - بَابُ غُسْلِ المَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسَّدْرِ

وَحَنَّطَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَحَمَلَهُ، وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: «المُسْلِمُ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا».