Skip to content

التوشيح شرح الجامع الصحيح ١ - باب ما جاء في الوتر

التوشيح شرح الجامع الصحيح

الجلال السيوطي

Printed page ٣/ ٩٠٣

﷽

١٥ - كتاب الوِتْرِ

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ

٩٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﵇: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى».

٩٩١ - وَعَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ: «كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ فِي الوِتْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ».

(الوتر): بكسر الواو وفتحها. قال ابن التين: اختلف في الوتر في سبعة أشياء: في وجوبه، وعدده، واشتراط النية فيه، واختصاصه بقراءة، واشتراط شفع قبله، وآخر وقته، وصلاته في السفر على الدابة.

زاد ابن حجر: "وفي قضائه والقنوت فيه، ومحل القنوت منه، وما يقال فيه وفصله ووصله، وهل تسن ركعتان بعده وجوازه قاعدًا، وأول وقته، وكونه أفضل من الرواتب".

(صلاة الليل)، زاد الأربعة، وابن خزيمة: "والنهار".

(مثنى مثنى) أي: اثنتين اثنتين غير منصرف للعدل والوصف، ولمسلم: "قلت لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: تسلم من كل ركعتين".