Skip to content

التوشيح شرح الجامع الصحيح ١٦ - باب: بين كل أذانين صلاة لمن شاء

التوشيح شرح الجامع الصحيح

الجلال السيوطي

Printed page ٢/ ٦٦٣

(ولم يكن بينهما) أي: الأذان والإقامة.

(شيء) أي: كبير.

(جبلة): بفتح الجيم والموحدة واللام.

١٥ - بَابُ مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ

٦٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُ بِالأُولَى مِنْ صَلَاةِ الفَجْرِ قَامَ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الفَجْرِ، بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الفَجْرُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، حَتَّى يَأْتِيَهُ المُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ».

(إذا سكت المؤذن): بالمثناة، أي: فرغ من أذانه، وأبعد من ضبطها بالموحدة، أي: صب الأذان وأفرغه في الأذان.

(بالأولى): متعلق بالمؤذن، أي: بالصلاة الأولى، وهي الفجر، ومن بعدها بيانية، كذا ظهر لي.

قال ابن حجر: الباء بمعنى "عن"، والمراد بالأولى: الأذان، لأن الإقامة ثانية عنه، وأنثه لمؤاخاته لها، أو بمعنى المناداة أو الدعوة، وكله تكلف.

(يستبين): بموحدة آخره نون، وفي رواية: "يستنير" بنون وآخره راء.

١٦ - بَابٌ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ

٦٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: