Skip to content

التوشيح شرح الجامع الصحيح ١٢ - باب تأخير الظهر إلى العصر

التوشيح شرح الجامع الصحيح

الجلال السيوطي

Printed page ٢/ ٥٩٢

١٢ - بَابُ تَأْخِيرِ الظُّهْرِ إِلَى العَصْرِ

٥٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا: الظُّهْرَ وَالعَصْرَ وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ "، فَقَالَ أَيُّوبُ: لَعَلَّهُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ، قَالَ: عَسَى.

(فقال أيوب) أي: السختياني لجابر بن زيد.

(عسى) أي: أن يكون كما قلت.

واحتمال المطر، قال به مالك أيضًا، لكن لمسلم والأربعة زيادة: "من غير خوف ولا مطر"، فجوز بعضهم أن يكون الجمع للمرض، وقواه النووي، لكن تعقب بأنه يختص بذي العذر، وقد صرح في رواية: "أنه ﷺ جمع بأصحابه"، والأقوى "أنه صلى الأولى في آخر وقتها، فلما فرغ دخل وقت الأُخرى"، وأخذ قوم بظاهر الحديث، فجوز الجمع للحاجة مطلقًا بشرط أن لا يتخذه غالبًا.