Skip to content

التوشيح شرح الجامع الصحيح ٩ - باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها، إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة

التوشيح شرح الجامع الصحيح

الجلال السيوطي

Printed page ١/ ٣٨١

وَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى، فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِمِنْدِيلٍ فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا».

(عمر بن حفص)، زاد الأصيلي: "ابن غياث".

(غسلًا): بضم أوله، أي: ماء للاغتسال.

(ثم قال: بيده على الأرض)، لأبي ذر بإسقاط "على"، وفيه إطلاق القول على الفعل.

(بمنديل): بكسر الميم.

(فلم ينفض بها)، زادت كريمة: "قال أبو عبد الله: يعني لم يتمسح" وأُنِّت الضمير على إرادة الخرقة؛ لأن المنديل: خرقة مخصوصة (١).

٨ - بَابُ مَسْحِ اليَدِ بِالتُّرَابِ لِتَكُونَ أَنْقَى

٢٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الحَائِطَ، ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ».

(الحميدي)، لأبي ذر: "عبد الله بن الزبير الحميدي".

(فغسل درجه): الفاء تفسيرية لا تعقيبية؛ لأن غسل الفرج لم يكن بعد الفراغ من الاغتسال.

٩ - بَابٌ: هَلْ يُدْخِلُ الجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا، إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الجَنَابَةِ

وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ، وَالبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ يَدَهُ فِي الطَّهُورِ وَلَمْ يَغْسِلْهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ.