Skip to content

التوشيح شرح الجامع الصحيح ٧٢ - باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة، لم تفسد عليه صلاته

التوشيح شرح الجامع الصحيح

الجلال السيوطي

Printed page ١/ ٣٦٥

٧١ - بَابُ البَوْلِ فِي المَاءِ الدَّائِمِ

٢٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الأَعْرَجَ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ».

٢٣٩ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ».

(والدائم): الساكن.

(الذي لا يجري)، قيل: هو تفسير للدائم وإيضاح لمعناه، وقيل: احترز به عن راكد يجري بعضه.

وقال ابن الأنباري: الدائم من معروف الأضداد، يقال للساكن وللدائر فالذي لا يجري صفة مخصصة لأحد معنى المشترك.

(ثم يغتسل): بالرفع، وجوز ابن مالك الجزم عطفًا على المنهي والنصب على معنى الجمع بإعطاء ثم حكم الواو، والأمران متعقلان رواية ومعنى، إذ يلزم على الأخير تخصيص النهي بالجمع بين الأمرين دون أحدهما وليس كذلك- قاله النووي، فيه لمسلم منه، فالأولى تفيد منع الانغماس، والثانية منع التناول.

٧٢ - بَابُ إِذَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ المُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ، لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: «إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا، وَهُوَ يُصَلِّي، وَضَعَهُ وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ».