Skip to content

التوشيح شرح الجامع الصحيح ٢٥ - باب: الكفن من جميع المال

التوشيح شرح الجامع الصحيح

الجلال السيوطي

Printed page ٣/ ١٠٦٢

معنى "أعطاه" في الأول: أنعم له به، وقيل: أعطاه أحد قميصه أولًا، ثم أعطاه الآخر ثانيًا في ثلاثة أثواب.

في "طبقات ابن سعد" عن الشعبي: "إزار ورداء ولفافة".

٢٣ - بَابُ الكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

١٢٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «كُفِّنَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابِ سُحُولٍ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ».

١٢٧٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ».

(سحول): بفتحتين، وآخره لام، أي: أبيض، جمع "سحل" وهو الثوب الأبيض النقي.

(كرسف): بضم الكاف والمهملة بينهما راء ساكنة: القطن، زاد البيهقي: "جدد".

٢٤ - بَابُ الكَفَنِ بِلَا عِمَامَةٍ

١٢٧٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ».

٢٥ - بَابٌ: الكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ المَالِ

وَبِهِ قَالَ: عَطَاءٌ، وَالزُّهْرِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَقَتَادَةُ.