Skip to content

البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن كتاب الطهارة باب المياه

البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن

الحسين بن محمد المغربي

Printed page ١/ ٥٨

* ظاهر الحديث يدل على أنَّ الماء لا يتنجس مهما كان يطلَق عليه اسم الماء المطلق، ولو (أ) تغير أوصافه بالنجاسة وإن قَلَّ، إلا أنه قام الاجماع (١) على نجاسة ما تغير أوصافه بالنجاسة لقوله ﷺ: "إلا إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه" (ب) بنجاسة تحدث فيه؛ سيأتي في حديث أبي أُمَامَة (٢)، والخلاف فيما عدا ذلك، فذهب القاسم والإمام يحيى وجماعة (٣) -وهو مذهب مالك والغزالي (٤) - إلى أنه لا ينجس بما لاقاه من النجاسة وإن كان الماء قليلًا إذا لم يتغير عملا بهذا الحديث (٥).

وذهب (٦) الهادي (٧) والمؤيد (٨) وأبو طالب (٩) والناصر (١٠) وجماعة إلى أنه ينجس القليل بملاقاة النجاسة وإن لم تتغير أوصافه إذ القليل حده ما يظن (جـ)

Editor's text

(أ) في ب: ولم.

(ب) في هـ: أو طعمه أو لونه.

(جـ) في هـ: ما لم يظن.