Skip to content

البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن كتاب الطهارة باب التيمم

البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن

الحسين بن محمد المغربي

Printed page ٢/ ١٣٥

باب التيمم

[التيمم في اللغة: القَصْد، قال امرؤ القيس:

تيممتها من أذرعات .. البيت (١)، أي قَصَدْتُها.

وفي الشرع: القصد إلى الصعيد لمسح (أ) الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها (٢)، وقال ابن السكيت: ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾: أي اقصدوا، ثم كَثُر استعماله حتى صار التيممُ: مسحُ الوجه واليدَيْن بالتراب. انتهى.

فعلى هذا: هو مَجَازٌ لغويٌّ، وعلى الأول حقيقة شرعية.

واختلف في التيمم هل هو عزيمة أو رخصة؟ وفَصَّل بعضهم بأنه لعدم الماء عزيمة وللعذر رخصة] (ب).

١٠٤ - عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: "أعطيت خمسا لم يُعطَهنَّ أحدٌ قبلي، نُصرت بالرُّعب مسيرةَ شهر، وجُعلَتْ لِيَ الأرضُ مسجدًا وطهورًا، فأيُّما رجلٍ (جـ) أدركته الصلاةُ فَليُصلِّ ... " (٣). وذكر الحديث.

Editor's text

(أ) في هـ وب وجـ: بمسح.

(ب) بهامش الأصل وهـ.

(جـ) زاد في ب: من أمتي.