Skip to content

البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة وبيانها

البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن

الحسين بن محمد المغربي

Printed page ١/ ١٥٣

باب إزالة النجاسة وبيانها

٢٢ - عن أنس بن مالك ﵁ قال: "سئل رسول الله ﷺ عن الخمر تُتَّخذُ خلًّا؟ قال: لا " أخرجه مسلم والترمذي (١) وقال: حسن صحيح.

الحديث يدل على أنه لا يجوز أن يتخذ الخمر خلا واتخاذها هو علاجها حتى تصير خلا، وهذا مذهب العترة ﵈ والشافعي (٢)، ولأن النبي ﷺ نهى أبا طلحة لما مسألة عن أيتام ورثوا خمرا، فقال له (أ) النبي ﵌: "أرقها"، أو قال (ب): ألا أجعلها لهم خلا؟ قال: لا، أخرجه أبو داود والترمذي (٣) فإن فعل ذلك لم تطهر، ولم تحل عند الهادي والقاسم والشافعي (٤) وأصحابه للنهي المذكور وهذا إذا كان العلاج بوضع شيء فيها (جـ)، وأما إذا كان علاجها (د) بنقلها من الظل إلى الشمس أو العكس فلأصحاب الشافعي

Editor's text

(أ) ساقطة من جـ.

(ب) في ب: فقال.

(جـ) في ب: فيهما.

(د) في هـ، جـ: العلاج.