Skip to content

البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن كتاب البيوع باب الهبة

البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن

الحسين بن محمد المغربي

Printed page ٦/ ٤١٥

باب الهبة

الهبة بكسر الهاء مصدر وهب محذوف الفاء معوض عنه الهاء قياسًا، ويطلق على الشيء الموهوب، وهي في الشرع تمليك عين بعقد على غير عوض معلوم في الحياة، وقد تطلق بالمعنى الأعم على الإبراء من الدين والصدقة، وهي هبة ما يتمحض به طلب الثواب في الآخرة. والهدية وهي ما يلزم (أ) المهدي له عوضه حسب العرف، وزيادة لفظ: في الحياة. لإخراج الوصية، وهي تكون أيضًا بالأنواع الثلاثة، وظاهر ما ذكره المصنف هنا في هذا الباب أنه قصد بالهبة المعنى الأعم.

٧٥٧ - عن النعمان بن بشير ﵁ أن أباه أتى به رسول الله ﷺ فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي. فقال رسول الله ﷺ: "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ ". فقال: لا. فقال رسول الله ﷺ: "فارجعه". وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي ﷺ ليشهده على صدقتي، فقال: "أفعلت هذا بولدك كلهم؟ ". قال: لا. قال: "اتقو االله واعدلوا بين أولادكم". فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه، وفي رواية لسلم: قال: "فأشهد على هذا غيري". ثم قال: "أيَسُرُّك أن يكونوا لك في البر سواء". قال: بلى. قال: "فلا إذن" (١).

Editor's text

(أ) زاد في جـ: من.