Skip to content

البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن كتاب الجهاد باب الجزية والهدنة

البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن

الحسين بن محمد المغربي

Printed page ٩/ ٢٨٣

باب الجزية والهدنة

مأخوذ من جزأت الشيء إذا قسمته، ثم سهلت الهمزة. وقيل: من الجزاء؛ أي لأنها جزاء تركهم ببلاد الإسلام. أو من الإجزاء؛ لأنها تكفي من توضع عليه في عصمة دمه، وهي تكون مع أهل الذمة، والهدنة هي متاركة أهل الحرب مدة معلومة لمصلحة، واختلف في سنة مشروعيتها، فقيل: في سنة ثمان. وقيل: في سنة تسع. وقد دل قوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ (١) الآية. على أنها لا تؤخذ إلَّا من أهل الكتاب، والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى بالاتفاق.

١٠٩١ - عن عبد الرحمن بن عوف أن النَّبيَّ ﷺ أخذها -يعني الجزية- من مجوس هجر. رواه البُخاريّ، وله طريق في "الموطأ" فيها انقطاع (٢).

الانقطاع: هو ما يذكر قريبًا عن ابن شهاب، أنَّه بلغه ... إلخ. وقد رواه الشَّافعي (٣) عن مالك.

الحديث فيه دلالة على أخذ الجزية من مجوس هجر نصًّا، ويلحق بهم غيرهم من المجوس، وقد ورد فيهم عمومًا، وهو ما أخرجه الشَّافعي (٣) من