Skip to content

البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن كتاب الصلاة باب سترة المصلي

البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن

الحسين بن محمد المغربي

Printed page ٢/ ٣٦٩

الأيسر ولم يصمد له صمدا، وكان يركز الحربة في السفر والبرية فيصلي إليها فتكون سترته، وكان يعرض راحلته فيصلي إليها، وكان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته، وأمر المصلي أن يستتر ولو بسهم أو عصا، فإِنْ لم يجد فليخط خَطًّا، وقاس بعضُ الشافعية (١) علي ما ذكر بسط المصلى بجامع إشعار المار، والحكمة في اعتبار ذلك هو منع المار (أمن المرور أ) بينه وبين قبلته وقد مر تفصيل ذلك، والله أعلم.

١٨٠ - وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله، ﷺ: "لا يقطع الصلاة شيءٌ وادْرَأْ ما اسْتَطَعْتَ" أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف (٢).

وأخرج نحوه أيضًا الدارقطني من حديث أنس (٣) وأبي أمامة (٤)، وأخرج أيضًا الطبراني من حديث جابر (٥)، وفي إسناده ضعف، وترجم البخاري (٦): من قال لا يقطع الصلاة شيءٌ وأورد هذه الجملة من قول الزهري، ورواها مالك في "الموطأ" (٧) عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه من قوله، ورواها سعيد بن منصور بإسنادٍ صحيح عن علي وعثمان وغيرهما موقوفًا.

الكلام تقدم على فقه الحديث والجمع بينه وبين معارضه.

عدة (ب) أحاديث الباب اثنا عشر حديثًا.

Editor's text

(أ، أ) ساقطة من هـ.

(ب) ساقطة من هـ.