Skip to content

البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن كتاب الطهارة باب الغسل وحكم الجنب

البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن

الحسين بن محمد المغربي

Printed page ٢/ ٩٩

الصحابة، فَرُوِيَ عن عثمان أنه (أ) يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره، وقال: سمعته من رسول الله ﷺ (١). وقال زيد بن خالد الجهني: فسألتُ (ب) عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأُبى بن كعب ﵃ فأمروه بذلك. ورُوِيَ عن أبي أيوب (٢) أنه سمع من رسول الله ﷺ ذلك، ورُوِيَ مثلُ ذلك من حديث أُبَي بن كعب. أخرج ذلك كله في "صحيح البخاري"، وذهب الجمهور من العلماء إلى أن ما دل عليه حديث الباب منسوخ بحديث أبي هريرة الآتي، وحديث عائشة: "فَعَلْتُهُ أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا" (٣)، ويدل على النَّسْخَ ما رواه أحمد وغيره من طريق الزهري عن سهل بن سعد: حدثني أُبَيّ بن كعب: أن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء رخصة كان رسول الله ﷺ رخص بها في أول الإِسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد (٤). صححه ابن خُزَيمة وابن حِبَّان، وقال الإِسماعيلي: هو صحيح على شرط البخاري، وله علة من حيث الاختلاف في كون الزُّهْرِيّ سمعه من سهل بن سعد (٥)، وقد أخرجه أبو داود وابن خزيمة أيضًا من طريق أبي حازم عن

Editor's text

(أ) زاد في جـ: كان.

(ب) في جـ: فسأل.