Skip to content

البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن كتاب الأيمان والنذور

البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن

الحسين بن محمد المغربي

Printed page ٩/ ٥٠٤

وثن يعبد؟ ". قال: لا. قال: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ ". فقال: لا. فقال: "أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم". رواه أبو داود والطبراني (١) واللفظ له، وهو صحيح الإسناد، وله شاهد من حديث كَردَم عند أحمد (٢).

هو ثابت بن الضحاك [الأشهلي] (أ)، قال البخاري (٣): إنه ممن بايع تحت الشجرة، حدث عنه أبو قلابة وغيره، توفي سنة خمس وأربعين.

وأخرجه أبو داود (٤) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ورواه ابن ماجه (٥) من حديث ابن عباس. ورواه أحمد (٦) في "مسنده" من حديث عمرو بن شعيب، عن ابنة كردم، عن أبيها أنه سأل رسول الله ﷺ فقال: إني نذرت أن أنحر ثلاثة من إبلي. فقال: "إن كان على وثن من أوثان الجاهلية فلا". وفي لفظ لابن ماجه (٧): عن ميمونة بنت كردم الثقفية أن أباها لقي النبي ﷺ وهي رَديفة كَردَم وقال: إنىِ نذرت أن أنحر ببُوانة. فقال: "فهل فيها وثن؟ ". قال: لا. قال: "فأوف بنذرك".

Editor's text

(أ) في ب، جـ: الإشبيلي. والمثبت من الإصابة ١/ ٣٩١.