شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام
Printed page ٢/ ٨٤٦
عبادة أخرى؛ لأن إتمامها واجب عند بعض العلماء, ومؤكد الاستحباب عند بعضهم.
٨٨٨ - وقد أمر النبي ﷺ الصائم إذا دعي وكان صائماً أن يصلي, ولم يأمره بالأكل.
فصل: ويستحب لمن اعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان أن يبيت ليلة العيد في معتكف
ه ويخرج منه إلى المصلى في ثياب اعتكافه.
قال في رواية الأثرم: يخرج من معتكفه إلى المصلى.
وقال في رواية المروذي: لا يلبس ثيابه يوم العيد, ويشهد العيد في ثيابه التي اعتكف فيها. وذكر ذلك عن أبي قلابة.
٨٨٩ - وذلك لما روي عن إبراهيم؛ قال: «كانوا يحبون لمن اعتكف العشر الأواخر من رمضان أن ينام ليلة الفطر في المسجد, ثم يغدو إلى المصلى من المسجد».