Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام * فصل: ويستحب لمن اعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان أن يبيت ليلة العيد في معتكف

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

ابن تيمية

Printed page ٢/ ٨٤٦

عبادة أخرى؛ لأن إتمامها واجب عند بعض العلماء, ومؤكد الاستحباب عند بعضهم.

٨٨٨ - وقد أمر النبي ﷺ الصائم إذا دعي وكان صائماً أن يصلي, ولم يأمره بالأكل.

فصل: ويستحب لمن اعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان أن يبيت ليلة العيد في معتكف

ه ويخرج منه إلى المصلى في ثياب اعتكافه.

قال في رواية الأثرم: يخرج من معتكفه إلى المصلى.

وقال في رواية المروذي: لا يلبس ثيابه يوم العيد, ويشهد العيد في ثيابه التي اعتكف فيها. وذكر ذلك عن أبي قلابة.

٨٨٩ - وذلك لما روي عن إبراهيم؛ قال: «كانوا يحبون لمن اعتكف العشر الأواخر من رمضان أن ينام ليلة الفطر في المسجد, ثم يغدو إلى المصلى من المسجد».