Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام باب صيام التطوع مسألة: ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال؛ فكأنما صام الدهر

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

ابن تيمية

Printed page ٢/ ٥٥٦

٦٠٠ - وقد روي عن عائشة؛ قالت: «ما رأيت رسول الله ﷺ صائماً في العشر قط». رواه الجماعة إلا البخاري.

مسألة: ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال؛ فكأنما صام الدهر

.

وجملة ذلك أن إتباع رمضان بست من شوال مستحب, نص عليه أحمد في غير موضع, وقال في رواية الأثرم: روي عن النبي ﷺ من ثلاثة أوجه, عن أبي أيوب وجابر وثوبان: «من صام ستّاً من شوال؛ فكأنما صام السنة كلها».

فالصيام بعد الفطر من أوله إلى آخره؛ لأن ستة أيام بشهرين, وشهر بعشرة أشهر.

٦٠١ - وذلك لما روى أبو أيوب, عن رسول الله ﷺ؛ قال: «من صام رمضان, ثم أتبعه ستّاً من شوال؛ فذلك صيام الدهر». رواه الجماعة إلا البخاري.