شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام
ولأن هلاله. . . .
فعلى هذا إذا رئي قبل الزوال يكون يوم شك فيكره صومه.
وإذا رأى الهلال ودام إلى مغيب الشفق؛ فهل يستبين بذلك أنه ابن ليلتين فيقضي اليوم الذي قبله؟. . . .
وإذا رأى آخر الليل, ثم أخبر مخبر في المستقبلة أنه رآه؛ علم كذبه.
فصل: وإذا رأى الهلال أهل بلد؛ لزم سائر البلدان الصوم, وإن لم يروه
.
قال أصحابنا: سواء كان البلدين متقاربين لا يختلف مطالع الهلال فيهما أو متباعدين يختلف.
قال أحمد في رواية أبي طالب: إذا رأى أهل المصر الهلال, ولم نره نحن, ولم يكن سحابة في السماء, فصاموا أولئك وأفطرنا؛ نقضي يوماً, والنبي ﷺ قَبِل أولئك الذين جاؤوه وقالوا رأيناه, ولم يكن النبي ﷺ رآه.
١٤٨ - وذلك لما احتج به أحمد, وهو ما روى أبو عمير بن أنس؛ قال: