Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام مسألة: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير؛ تحرى وصام؛ فإن وافق الشهر أو بعده أجزأه, وإن وافق قبله لم يجزئه * فصل: وإذا رأى الهلال أهل بلد؛ لزم سائر البلدان الصوم, وإن لم يروه

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

ابن تيمية

Printed page ١/ ١٧٠

ولأن هلاله. . . .

فعلى هذا إذا رئي قبل الزوال يكون يوم شك فيكره صومه.

وإذا رأى الهلال ودام إلى مغيب الشفق؛ فهل يستبين بذلك أنه ابن ليلتين فيقضي اليوم الذي قبله؟. . . .

وإذا رأى آخر الليل, ثم أخبر مخبر في المستقبلة أنه رآه؛ علم كذبه.

فصل: وإذا رأى الهلال أهل بلد؛ لزم سائر البلدان الصوم, وإن لم يروه

.

قال أصحابنا: سواء كان البلدين متقاربين لا يختلف مطالع الهلال فيهما أو متباعدين يختلف.

قال أحمد في رواية أبي طالب: إذا رأى أهل المصر الهلال, ولم نره نحن, ولم يكن سحابة في السماء, فصاموا أولئك وأفطرنا؛ نقضي يوماً, والنبي ﷺ قَبِل أولئك الذين جاؤوه وقالوا رأيناه, ولم يكن النبي ﷺ رآه.

١٤٨ - وذلك لما احتج به أحمد, وهو ما روى أبو عمير بن أنس؛ قال: