Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام باب ما يفسد الصوم مسألة: وإن أكل شاكا في طلوع الفجر؛ لم يفسد صومه, وإن أكل شاكا في غروب الشمس؛ فسد صومه

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

ابن تيمية

Printed page ١/ ٤٩٥

فقد اتفقت الصحابة ﵃ على إيجاب القضاء مع الجهل؛ لأنه أفطر في جزء من رمضان يعتقده وقت فطر, فلزمه القضاء؛ كما لو أفطر يوم ثلاثين من شعبان, فتبين أنه من رمضان.

والفرق بين هذا وبين الناسي: أنه قد كان يمكنه الاحتراز؛ لأنه أكل باجتهاده, فتبين خطأ اجتهاده؛ بخلاف الناسي؛ فإنه لا يمكنه الاحتراز.

مسألة: وإن أكل شاكّاً في طلوع الفجر؛ لم يفسد صومه, وإن أكل شاكّاً في غروب الشمس؛ فسد صومه

.