Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام * فصل: فأما إن نذر الصوم بمكان بعينه

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

ابن تيمية

Printed page ٢/ ٧٧٦

٨٤٧ - وعن أبي سعيد, عن النبي ﷺ: نحو الأول. رواه البخاري.

والمسجد الحرام ومسجد النبي ﷺ قد زيد فيهما في عهد الخلفاء الراشدين وخلفاء بني أمية وبني العباس.

فإذا صلى في المزيد. . . .

فصل: وإذا نذر المشي إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبي ﷺ

؛ انعقد نذره, ولزمه ذلك, وكان موجبه الصلاة فيه.

قال أحمد: إذا نذر المشي إلى بيت المقدس: هو مثل المشي إلى بيت الله الحرام.

فصل: فأما إن نذر الصوم بمكان بعينه

؛ أجزأه الصوم بكل مكان. قاله أصحابنا.

وهل يلزمه كفارة لفوات التعيين؟