شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام
Printed page ٢/ ٧٧٦
٨٤٧ - وعن أبي سعيد, عن النبي ﷺ: نحو الأول. رواه البخاري.
والمسجد الحرام ومسجد النبي ﷺ قد زيد فيهما في عهد الخلفاء الراشدين وخلفاء بني أمية وبني العباس.
فإذا صلى في المزيد. . . .
فصل: وإذا نذر المشي إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبي ﷺ
؛ انعقد نذره, ولزمه ذلك, وكان موجبه الصلاة فيه.
قال أحمد: إذا نذر المشي إلى بيت المقدس: هو مثل المشي إلى بيت الله الحرام.
فصل: فأما إن نذر الصوم بمكان بعينه
؛ أجزأه الصوم بكل مكان. قاله أصحابنا.
وهل يلزمه كفارة لفوات التعيين؟