Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام * فصل: وإذا صام عنه أكثر من واحد في يوم

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

ابن تيمية

Printed page ١/ ٣٧٧

وعلى هذا؛ فلا كفارة فيه.

والمنصوص عن أحمد: وجوب الكفارة والإِطعام؛ لأن التعيين قد فات.

قيل: ليس فيه إلا كفارة يمين فقط

مسألة: وإن نذر الصوم في حال الكبر واليأس من البرء

.

فقيل: لا ينعقد نذره.

وظاهر المذهب: أنه ينعقد موجباً لما يجب إذا نذر ثم عجز عن الكفارة والإِطعام أو عن أحدهما.

فصل: وإذا صام عنه أكثر من واحد في يوم:

فقال أحمد في رواية أبي طالب, وقد ذكر له فيمن كان عليه صوم شهر: هل يصوم عشرة أنفس شهراً؟

٣٥٥ - فقال: طاووس يقول ذلك. قيل له: فما تقول أنت؟ قال: بصوم واحد.

قال القاضي: فمنع الاشتراك؛ كالحجة المنذورة تصح بالنيابة فيها من واحد ولا تصح من الجماعة.