Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام * فصل: فإن فرط حتى أدركه رمضان الثاني قبل أن يصوم, ومات في أثناء ذلك الرمضان أو بعده قبل أن يصوم

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

ابن تيمية

Printed page ١/ ٣٧١

٣٥٢ - وعن عائشة؛ قالت: إن رسول الله ﷺ قال: «من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه». متفق عليه.

٣٥٣ - وعن بريدة بن الحصيب قال: بينا أنا جالس عند رسول الله ﷺ؛ إذ أتته امرأة, فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية, وإنها ماتت. فقال: «وجب أجرك, وردها عليك الميراث». فقالت: يا رسول الله! إنه كان عليها صوم شهر, أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها». قالت: إنها لم تحج قط, أفأحج عنها؟ قال: «حجي عنها». رواه أحمد ومسلم وأبو داوود والترمذي وصححه.

٣٥٤ - وفي رواية لمسلم: صوم شهرين.