Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام * فصل: فإن فرط حتى أدركه رمضان الثاني قبل أن يصوم, ومات في أثناء ذلك الرمضان أو بعده قبل أن يصوم

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

ابن تيمية

Printed page ١/ ٣٧٠

٣٥٠ - ورواية من روى شهرين متتابعين كأنها وهم.

٣٥١ - وعن عبيد الله بن عبد الله, عن ابن عباس: أن سعد بن عبادة سأل النبي ﷺ عن نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه, فقال: «اقضه عنها». رواه الجماعة.

وفي لفظ: استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله ﷺ في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه؟ فقال رسول الله ﷺ: «اقضه عنها». فكانت سنة بعد.