Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام * فصل: ويجب العتق إذا وجد الرقبة أو ثمنها فاضلا عن حوائجه الأصلية

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

ابن تيمية

Printed page ١/ ٣٠٦

وفي وجوب الكفارة روايتان منصوصتان:

إحداهما: تجب عليه. وهو اختيار ابن عقيل؛ لأنه أنزل باستمتاع محرم, فأشبه الإِنزال عن الملامسة.

والثانية: لا تجب عليه الكفارة, وهي اختيار أكثر أصحابنا.

وإن أمذى بنظر؛ فقال أبو بكر وأبو حفص البرمكي: يفطر ولا كفارة عليه. وقال بعض أصحابنا: ظاهر كلامه أنه لا يفطر بذلك.

وعلى الأول: هل يفطر بمطلق النظر المتعمد أم بالمستدام المتكرر؟ على وجهين.

وأما إن تفكر في شيء حتى أنزل؛ فقال أحمد في رواية أبي طالب في