Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام * فصل: ويجب العتق إذا وجد الرقبة أو ثمنها فاضلا عن حوائجه الأصلية

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

ابن تيمية

Printed page ١/ ٣٠٥

على الحج. قال: لأنه أنزل بسبب لا يأثم فيه.

فإن كرر النظر فأمنى؛ لزمه القضاء رواية واحدة؛ لأنه أنزل باستمتاع محرم, فأشبه الإِنزال بالمباشرة, وذلك لأن استدامة النظر تحت قدرته.

٢٨٣ - قال جرير عن عبد الله البجلي: سألت رسول الله ﷺ عن نظر الفجأة؟ فقال: «اصرف بصرك».

٢٨٤ - وعن علي بن أبي طالب: أن النبي ﷺ قال له: «يا علي! لا تتبع النظرة النظرة؛ فإنما لك الأولى وليست لك الثانية».