شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام
Printed page ١/ ١٦٧
نهارا؛ فلا تفطروا؛ فإنما مجراه في السماء, ولعله أن يكون قد أهلّ ساعتئذٍ, وإنما الفطر الغد من يوم يرى الهلال».
١٤٥ - وعن ابن عمر؛ قال: «لا تفطروا حتى تروه من حيث يُرى».
وقد تقدم عن أنس: أنهم رأوا الهلال عند صلاة الظهر أو قريبا منها, فقال: «أنا متم صومي إلى الليل». رواهن سعيد.