Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام مسألة: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير؛ تحرى وصام؛ فإن وافق الشهر أو بعده أجزأه, وإن وافق قبله لم يجزئه * فصل: وإذا رأى الهلال بعد زوال الشمس فهو لليلة المقبلة

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

ابن تيمية

Printed page ١/ ١٦٧

نهارا؛ فلا تفطروا؛ فإنما مجراه في السماء, ولعله أن يكون قد أهلّ ساعتئذٍ, وإنما الفطر الغد من يوم يرى الهلال».

١٤٥ - وعن ابن عمر؛ قال: «لا تفطروا حتى تروه من حيث يُرى».

وقد تقدم عن أنس: أنهم رأوا الهلال عند صلاة الظهر أو قريبا منها, فقال: «أنا متم صومي إلى الليل». رواهن سعيد.