Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام مسألة: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير؛ تحرى وصام؛ فإن وافق الشهر أو بعده أجزأه, وإن وافق قبله لم يجزئه * فصل: وإذا رأى الهلال بعد زوال الشمس فهو لليلة المقبلة

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

ابن تيمية

Printed page ١/ ١٦٦

ابن راهويه وسعيد وغير [هما] بإسناد صحيح.

وقال أحمد في رواية عبد الله عن أبي وائل: «أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين: أن الأهلة بعضها أعظم من بعض؛ فإذا رأيتم الهلال من أول النهار؛ فلا تفطروا, حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس».

١٤٤ - وعن القاسم بن عبد الرحمن: قال عبد الله: «إذا رأيتم الهلال