الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
Printed page ٢/ ٢٨٢
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الْأَمْرُ بِتَرْكِ اسْتِحْقَارِ الْمَعْرُوفِ أَمْرٌ قُصِدَ بِهِ الْإِرْشَادُ وَالزَّجْرُ عَنْ إِسْبَالِ الْإِزَارِ زَجْرُ حَتْمٍ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ وَهِيَ الْخُيَلَاءُ فَمَتَى عُدِمَتِ الْخُيَلَاءُ لَمْ يَكُنْ بِإسْبَالِ الْإِزَارِ بَأْسٌ١ وَالزَّجْرُ عَنِ الشَّتِيمَةِ إِذَا شُوتِمَ الْمَرْءُ زَجْرٌ عَنْهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَقَبْلَهُ وَبَعْدَهُ وإن لم يشتم. [٢: ٢]