Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه ٩٦ - قول أحد الأئمة حجة إذا خالفه غيره؟

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ١٢٠

٩٥ - اتفاق الأئمة الأربعة

قال أحمد في رواية المروذي: إذا اختلف أصحاب رسول اللَّه ﷺ لم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم إلا على اختيار، ينظر أقرب القول إلى الكتاب والسنة.

وقال في رواية إسماعيل بن سعيد، وقد سأل أحمد ﵁ عمن زعم أنه لا يجوز أن يخرج من قول الخلفاء إلى من بعدهم من الصحابة؛ لأن رسول اللَّه ﷺ قال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين" (١).

قال: فناظرني في بعض ما قال الصحابة، ثم رأيته قد قَنِع بهذا القول، وقال: ما أبعد هذا القول أن يكون كذلك.

"العدّة" ٤/ ١١٩٨

٩٦ - قول أحد الأئمة حجة إذا خالفه غيره

؟

قال في رواية إسماعيل بن سعيد، وقد سأل أحمد ﵀ عمن قال: ليس لنا أن نخرج من قول أبي بكر إلى قول عمر، ولا من قول عمر إلى قول عثمان، ولا من قول عثمان إلى قول عليَّ، فتعجب من ذلك، وقلت له: إنني أنكرتُ عليه، وقلت له: إن كان قولهم سنة فبأي قول أخذت أو اخترت من أقاويلهم فلك ذلك، فأعجبه ذلك.