Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه ٩٨ - إذا قال التابعي قولا لا يهتدي إليه القياس فهل يكون حكمه في ذلك حكم الصحابي؟

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ١٢١

وقال في رواية ابن القاسم: يروى عن ابن عباس أنه كان يقول: إذا انقطع الدم في الحيضة الثالثة فقد بانت منه (١). وهو أصح في النظر.

فقيل له: فلم لا تقول به؟ قال: قد قال عمر وعلى، وابن مسعود (٢)، فأنا أتهيب أن أخالفهم، يعني: باعتبار الغسل.

"العدة" ٤/ ١٢٠٢

٩٧ - إذا خالف بعضهم بعضًا، هل يقول لمخالفه: إنه مخطئ

؟

قال أحمد في رواية بكر بن محمد: على الرجل أن يجتهد، ولا يقول لمخالفه: إنه مخطئ.

"العدة" ٤/ ١٢١٠

٩٨ - إذا قال التابعي قولًا لا يهتدي إليه القياس فهل يكون حكمه في ذلك حكم الصحابي

؟

قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل: إذا جاء الشيء عن الرجل من التابعين لا يوجد فيه عن النبي ﷺ، يلزم الرجل أن يأخذ به؟

قال: لا.

"المسودة" ٢/ ٦٥٩