Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه ٣٧ - حجية دليل الخطاب

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ٦٦

باب دليل الخطاب

٣٧ - حجية دليل الخطاب

قال ابن هانئ: سألته عن المسلمة تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة؟

قال: لا يحل لها أن تكشف رأسها، لأن اللَّه سلةَ يقول: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾.

"مسائل ابن هانئ" (٩٨٥)، (١٨٣٩)

وقال الإمام أحمد في رواية محمد بن العباس وقد سأله عن الرضاع، فقال: عن النبي ﷺ: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان"، فأرى الثلاثة تحرم.

وقال ﵀ في رواية حنبل وقد سُئل عن الأكل من منزل المجوسي، فقال: ما كان من صيد أو ذبيحة فلا، قال اللَّه تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ﴾، وهؤلاء ليسوا أهل كتاب.

ونقل عنه أيضًا: ليس على المسلم نصح الذمي؛ قال النبي ﷺ: "والنصح لكل مسلم".

ونقل عنه أيضًا: يقتل السبع والذئب والغراب ونحوها، ولا كفارة عليه؛ لأن اللَّه تعالى قال: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾.

ونقل عنه أيضًا: قول إبراهيم ﷺ لأبيه: ﴿يَاأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ﴾، فثبت أن اللَّه يسمع ويبصر.

"العدة في أصول الفقه" ٩/ ٤٤٩ - ٤٥٣