Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه ٩٤ - إذا لم يكن مع قول الصحابي قياس، هل يجب المصير إليه؟

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ١١٩

ونقل المروذي عنه: ابن عمر يقول: على قاذف أم الولد الحد (١)، وأنا لا أجترئ على ذلك، إنما هي أمة، أحكامها أحكام الإماء.

وقال الميموني: قيل: إن قومًا يحتجون في النخل بفعل أبي بكر وقوله: جربته، فقال: هذا فعل ورأي من أبي بكر ليس هذا عن النبي ﷺ.

ونقل مهنا عنه فيمن ركب دابة، فأصابت إنسانًا، فعلى الراكب الضمان.

فقيل له: عليٌّ يقول: إذا قال: الطريق، فأسمع، فلا ضمان (٢)، فقال: أرأيت إذا قال: الطريق، فكان الذي يقال له أصم.

ونقل الميموني عنه، وقد سأله: يمسح على القلنسوة؟

فقال: ليس فيه عن النبي ﷺ شيء، وهو قول أبي موسى (٣)، وأنا أتوقاه.

ونقل ابن القاسم عنه: يروى عن ابن عمر من غير وجه -يعني: في حد البلوغ- وهو صحيح (٤)، ولكن لا أرى هذا يستوي في الغلمان، قد يكون منهم الطويل، وبعضهم أكثر من بعض، ولا ينضبط، والحد عندي في البلوغ الثلاثة.

"العدة" ٤/ ١١٨٢ - ١١٨٤