Printed page ٢/ ٣٦
(نا عيسى بن محمد (٢)؛ أبو عمير النحاس عن ضمرة (٣) -وهو ابن ربيعة- عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ قالت: طيبت النبي ﷺ لإحلاله، وطيبته لإحرامه، طيبا لا يشبه طيبكم هذا -تعني ليس له بقاء.
(٢٣٠)وذكر (١) من طريق أبي داود عن عبد الله بن أبي]، (*) أوفى أن رسول الله ﷺ اعتمر وطاف (٢) بالبيت، وصلى خلف المقام ركعتين، ومعه شئء يستره من الناس الحديث ..
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(٢) عيسى بن محمد بن اسحاق، أبو عمير بن النحاس، الرملي، ويقال اسم جده عيسى، ثقة فاضل, من صغار العاشرة، مات سنة ست وخمسين ومائتين، وقيل بعدها./ دس ق. - التقريب ٢/ ١٠١. (٣) ضمرة بن ربيعة الفلسطيني، أبو عبد الله، أصله دمشقي. صدوق يهم قليلا، من التاسعة، مات سنة اثنين ومائتين./ م ٤. التقريب ١/ ٣٧٤. (١) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ (٤/ ل: ٦٩. ب). أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب أمر الصفا والمروة ٢/ ٤٥٤ ح: ١٩٠٢. وتمامه عنده: (فقيل لعبد الله: أدخل رسول الله ﷺ الكعبة؟ قال: لا). والوهم المذكور في نسخة "الأحكام" التي بين يدي كذلك. وأخرجه البخاري في كتاب الحج، باب من لم يدخل الكعبة (الفتح ٣/ ٤٦٧ ح: ١٦٠٠٠)، وفي كتاب العمرة، باب متى يحل المعتمر؟) الفتح ٥/ ٦١٣ ح: ١٧٩١)، وفي كتاب المغازي، باب غزوة القضاء (ص: ٥٠٨ خ: ٤٢٥٥). والنسائي في الكبرى، كتاب الحج، في أبواب العمرة ٢/ ٤٧١ ح: ٤٢٢٠. وابن ماجة في كتاب المناسك، بالي العمرة (٢/ ٩٩٥ خ: ٢٩٩٠). كلهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى. وانظر تحفة الأشراف ٢٧٨/ ٤٠ ح: ٥١٥٥، (*) ما بين المعقوفتين سقط من الخطوط، وثبت في (أحكام عبد الحق) (٢) الذي في المخطوط (وطاف، بالواو). والتصوب من سنن أبي داود، وأحكام عبد الحق، وصحيح البخاري ح: ١٦٠٠.