Skip to content

بغية النقاد النقلة (١٨٩)

بغية النقاد النقلة

ابن المواق

Printed page ١/ ٤٢٤

يكن هناك ما يأبى عليه القول به) (٥).

قال م: وقع له في هذا الحديث إخلال، وفي الكلام عليه إغفال.

أما الإخلال يعني نقله عن ابن وهب خلاف ما نقل عنه ق، والصواب ما نقله ق.

قال ابن وهب.: (ونا (٦) يزيد بن عياض، عن إسحاق بن عبد الله (٧)، عن عمرو بن شعيب، وسلمة بن كهيل أن رسول الله ﷺ قال: "هذا الوقف، وكل عرفة موقف، وارتفعوا من بطن عرنة، ومن أجاز بطن عرنة قبل أن تغيب الشمس فلا حج له") (٨).

وقال لي مالك: (إن هو خرج من عرفة قبل أن تغيب الشمس فعليه حج قابل). اهـ

فهذا نص الحديث عند ابن وهب، فسقط عند ع ما بعد قوله: (تغيب الشمس) الواقع في الحديث إلى مثل ذلك من قول مالك، فاعلمه.

وأما الإغفال ففي تسليمه (٩) ما ذكره من أنه لا يعرف قائل: بأن من فسد حجه يجب عليه الحج من قابل، مع القول بأن وجوب الحج في الأصل على التراخي، وهو مذهب الشافعي.