Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: حكم القيام لصلاة الفريضة.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٢/ ٣٤٨

وَلِأَبِي دَاوُد: «ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ القُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اللهُ». (١)

وَلِابْنِ حِبَّانَ: «ثُمَّ بِمَا شِئْت». (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مع ذكر بعض المسائل الملحقة

مسألة [١]: حكم القيام لصلاة الفريضة

.

القيام لصلاة الفريضة ركنٌ من أركان الصلاة على كل مستطيع، بدلالة الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة:٢٣٨].

وأما السنة: فحديث عمران بن حصين ﵄ في «صحيح البخاري»، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «صلِّ قائمًا؛ فإن لم تستطع فقاعدًا؛ فإن لم تستطع فعلى جنب».