Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٧]: الحدث في المسجد أعني الفساء والضراط.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٢/ ٣٤٢

وقد صرَّح الشوكاني ﵀ في «النيل» بالتحريم. (١)

مسألة [٦]: المرور في المسجد بدون صلاة

.

بَوَّبَ البخاري ﵀ في «صحيحه»: [باب المرور في المسجد]، ثم استدل على ذلك بحديث أبي موسى -وهو في «الصحيحين» (٢) - أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «من مرَّ في شيء من مساجدنا، أو أسواقنا بِنَبْلٍ؛ فليمسك على نصالها، لا يعقر بِكَفِّهِ مسلمًا».

وقد جاء في النهي عن اتخاذ المسجد طريقًا أحاديث مرفوعة، ولكنها ضعيفة. (٣)

ولذلك جاء عن أحمد، وإسحاق، ومالك الترخيص في المرور بغير صلاة، بل صحَّ ذلك عن جمعٍ من الصحابة، منهم: ابن عمر، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (١/ ٣٤٠).

مسألة [٧]: الحدثُ في المسجد أعني الفساء والضراط

.

• بَوَّبَ البخاري ﵀ في «صحيحه»: [باب الحدث في المسجد]، ثم استدل بحديث أبي هريرة ﵁، أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إنَّ الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، ما لم يُحدث، تقول: اللهم