Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: حكم إقامة الحدود في المساجد.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٢/ ٣٣٢

٢٥٤ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي المَسَاجِدِ». أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (١)

٢٥٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ المَسَاجِدِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

دلَّ الحديثان على كراهة زخرفة المساجد، وأنَّ ذلك من علامات الساعة، وأول من زخرف المساجد هو الوليد بن عبد الملك الأموي.

وزخرفة المساجد فيه إسراف، وتبذير، وإشغال للمصلي عن صلاته، وتقليد لأعداء الإسلام، فقد قال ابن عباس عقب حديثه المذكور: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود، والنصارى. ثم هو أيضًا من المحدثات والبدع.