Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: حكم إقامة الحدود في المساجد.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٢/ ٣٣١

٢٥٣ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «البُزَاقُ (١) فِي المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

في هذا الحديث تحريم البصاق في المسجد، وسواء في ذلك أرضه، أو جدرانه، ولا يُنهى عن البصاق في المنديل داخل المسجد بالإجماع.

وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في [باب الحث على الخشوع في الصلاة] تحت الحديث الثامن، فراجعه.