Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٢/ ٣١١

فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ بِالبَابِ

مسألة [١]: التروح في الصلاة

.

• كرهه عطاء، والنخعي، ومالك؛ لما فيه من تحريك اليد، والعبث في الصلاة، ورخَّصَ فيه ابن سيرين، والحسن، وقال أحمد، وإسحاق: يكره ذلك؛ إلا أن يأتي الأمر الشديد، أو الغم الشديد. وهذا القول هو الصواب؛ لأنَّه إذا أصابه الغمُّ الشديد لم يستطع أن يخشع في صلاته. (١)

مسألة [٢]: المراوحة بين القدمين

.

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٢/ ٣٩٠): ويستحب أن يفرج بين قدميه، ويراوح بينهما، يعتمد على هذه مرة، وعلى هذه مرة، ولا يكثر ذلك. اهـ

قلتُ: أما الاستحباب فيحتاج إلى دليل، والظاهر أنه لا بأس به كما نقله ابن المنذر عن مالك، وأحمد، وإسحاق، وقال هو أيضًا به. (٢)

مسألة [٣]: التفريج بين القدمين

.

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٢/ ٣٩٦): وَيُكْرَهُ أَنْ يُلْصِقَ إحْدَى قَدَمَيْهِ بِالْأُخْرَى فِي حَالِ قِيَامِهِ؛ لِمَا رَوَى الْأَثْرَمُ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كُنْت مَعَ أَبِي فِي الْمَسْجِدِ، فَرَأَى رَجُلًا يُصَلِّي، قَدْ صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ، وَأَلْزَقَ إحْدَاهُمَا