Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٣]: بصاق المصلي عن يساره، وحكم البصاق والتنخم في المسجد.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٢/ ٣٠٤

٢٣٧ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ قِرَامٌ (١) لِعَائِشَةَ ﵂ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ «أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَك هَذَا؛ فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (٢)

٢٣٨ - وَاتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِهَا فِي قِصَّةِ أَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ، وفيه: «فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي عَنْ صَلَاتِي». (٣)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

قال الإمام الصنعاني ﵀ في «سبل السلام» (١/ ٣١٣): وفي الحديث دلالة على كراهة ما يشغل عن الصلاة من النقوش ونحوها مما يشغل القلب، وفيه مبادرته ﷺ إلى صيانة الصلاة عما يلهي، وإزالة ما يشغل عن الإقبال عليها.

وقال أيضًا: وفيه كراهة الصلاة على المفارش، والسجاجيد المنقوشة، وكراهة نقش المساجد ونحوه.

وقال أيضًا: ولا دليل فيه على بطلان الصلاة؛ لأنه لم يُرْوَ أنه ﷺ أعادها. اهـ