Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: تقديم الطعام إذا قرب على الصلاة.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٢/ ٢٨٩

٢٣١ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إذَا قُدِّمَ العَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا المَغْرِبَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: تقديم الطعام إذا قُرِّبَ على الصلاة

.

• في هذه المسألة أقوال:

الأول: استحباب تقديم العشاء، والطعام على الصلاة، سواء كانت الحاجة شديدة، أو خفيفة، وهو قول جماعة من الصحابة، منهم: ابن عمر، وأبو الدرداء، وابن عباس، وهو ثابت عنهم، وجاء عن غيرهم، وهذا قول أحمد في المشهور عنه، وإسحاق، والثوري، وابن المنذر، قالوا: ويكره تقديم الصلاة في مثل هذه الحالة على الطعام.

الثاني: يبدأ بالصلاة؛ إلا أن تكون نفسه شديدة التَّوَقَان إلى الطعام، وهذا مذهب الشافعي، وابن حبيب المالكي.

الثالث: يبدأ بالصلاة؛ إلا أن يكون الطعام خفيفًا، نقله ابن المنذر عن مالك.

الرابع: يبدأ بالصلاة؛ إلا أن يكون الطعام يخاف فساده، وهذا قول وكيع، رواه الترمذي في «جامعه» عنه، قال ابن رجب: وفي هذا القول بُعْدٌ، وهو مخالفٌ لظاهر الأحاديث الكثيرة.