Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٢]: الاستتار بالشيء الذي لا ينتصب.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٢/ ٢٨١

٢٢٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَخُطَّ خَطًّا، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَلَمْ يُصِبْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ بَلْ هُوَ حَسَنٌ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: الاستتار بالخط لمن لم يجد سترة

.

• ذهب إلى ذلك أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والأوزاعي، وغيرهم.

• ومنع من ذلك مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، والليث، وابن عيينة، وغيرهم، وقالوا: لا يجزئ. وهو الصواب؛ لضعف الحديث الدال عليه. (٢)

مسألة [٢]: الاستتار بالشيء الذي لا ينتصب

.

• ذهب أحمد، والأوزاعي، وهو قول سعيد بن جبير إلى أنه يعرضها عرضًا، ويصلي إليها.