Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٢]: هل مرور المرأة أمام المرأة يقطع الصلاة؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٢/ ٢٧٣

عباس، ورُوي عن عطاء.

الرابع: يقطع الصلاة الكلب الأسود فقط، وهو قول أحمد، وإسحاق، واستدل هؤلاء بإخراج المرأة، والحمار، بالحديثين المتقدمين في قول الجمهور.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الراجح هو القول الثاني؛ لظاهر الأدلة المذكورة، وتأويلها بقطع النقصان خلاف الظاهر منها، وأما حديث عائشة في نيامها بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فلا يدل على المراد؛ لأنَّ كلامنا على المرور لا على الوقوف بين يدي المصلي، وأما حديث ابن عباس ﵄؛ فمروره كان بين يدي بعض الصف وهذا لا يضر؛ لأنَّ سترة الإمام سترة لمن خلفه. (١)

مسألة [٢]: هل مرور المرأة أمام المرأة يقطع الصلاة

؟

• ... تقدم أن الجمهور يرون بعدم قطع الصلاة بالكلية؛ فهم في هذه المسألة من باب أولى؛ لايرون أن مرور المرأة أمام المرأة يقطع الصلاة.

• وأما القائلون بأن مرور المرأة أمام الرجل يقطع صلاته؛ فاختلفوا في هذا المسألة؛ فمنهم من يقول: إن مرورها أمام المرأة يقطع الصلاة؛ لأن الأصل عموم التشريع، واختار هذا القول الإمام ابن باز ﵀ كما في مجموع فتاواه (١١/ ٩٠)، والإمام العثيمين ﵀ كما في «مجموع فتاواه» (١٣/ ٣١٨)، وكما في كتابه «لقاء الباب المفتوح» (رقم: ٧٨ ص ٩).

وقال بعض أهل العلم: جاء في الحديث: «يقطع صلاة الرجل»؛ وقد يختص