فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٢/ ٢٥٨
مسألة [١٢]: إذا أحرمَ بصلاة قبل الوقت، أو أحرم بفائتة فتذكر أنه قد أداها
؟
قال الإمام النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٣/ ٢٨٧): إِنْ كَانَ عَالمًا بِحَقِيْقَةِ الحَالِ؛ فَالْأَصَحُّ البُطْلَان؛ لِأَنَّهُ مُتَلَاعِبٌ، وَإِنْ جَهِلَ، وَظَنَّ دُخُولَ الْوَقْتِ، فَالصَّحِيْحُ انْعِقَادُهَا نَفْلًا، وَبِهِ قَطَعَ المصَنِّفُ وَالأَكْثَرُوْنَ.
قلتُ: وهذا هو مذهب الحنابلة أيضًا. (١)
مسألة [١٣]: إذا شك هل نوى الصلاة فرضًا، أو نفلاً
؟
قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٢/ ١٣٥): وإنْ شَكَّ هل نوى فَرْضًا، أو نفلًا؟ أَتَمَّها نَفْلًا؛ إلَّا أنْ يَذْكُرَ أنَّه نَوى الفَرْضَ قَبَلَ أنْ يُحْدِثَ عَمَلًا. اهـ