فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٢/ ٧٦
١٦٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الفَجْرِ إلَّا سَجْدَتَيْنِ». أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ. (١)
وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِالرَّزَّاقِ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوع الفَجْرِ إلَّا رَكْعَتَيِ الفَجْرِ». (٢)
١٦٨ - وَمِثْلُهُ لِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ. (٣)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [١]: التطوع بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر
.
قال الإمام الترمذي ﵀ -عَقِبَ الحديث (٤١٩) -: وهو ما اجتمع عليه أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر؛ إلا ركعتي الفجر.
قال الحافظ ﵀ في «التلخيص»: دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك عجيب؛ فإن الخلاف فيه مشهور، حكاه ابن المنذر وغيره، وقال الحسن