Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٢/ ٦٠

النهي على التحريم، كما هو الأصل فيه، وهو وجهٌ عند الشافعية أيضًا، رجَّحه النووي، وقال: الوجه الثاني وهو الأصح كراهة تحريم؛ لثبوت الأحاديث في النهي، وأصل النهي التحريم. اهـ (١)

مسألة [٤]: حكم صلاة التطوع في هذه الأوقات

.

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٢/ ٥٢٧): لا أعلم خلافًا في المذهب، أنه لا يجوز أن يبتدئ صلاة تطوع غير ذات سبب، وهو قول الشافعي، وأصحاب الرأي، وقال ابن المنذر ﵀: رَخَّصَتْ طائفةٌ في ا لصلاة بعد العصر.

ثم ذكره عن جمعٍ من الصحابة، والتابعين، وقد تقدمت أدلتهم، والرد عليها قريبًا، فراجعه، والصحيح القول الأول؛ للأدلة المذكورة في الباب، والله أعلم.

مسألة [٥]: صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي

.

• قال الإمام النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٤/ ١٧١ - ١٧٢): قد ذكرنا أن مذهبنا أنها لا تُكره، وبه قال علي بن أبي طالب (٢)، والزبير بن العوام، وابنه (٣)،